صدر في الأردن قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026، ونُشر في العدد رقم (6048) من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أيار 2026 على الصفحة (1878). ونصّت المادة (1) منه على أن يُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره، وقد دخل حيّز النفاذ بتاريخ 5/8/2026.

ولأول مرة، يجمع تشريع أردني مستقل أحكام العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين (المؤمِّن) وبين المؤمَّن له والمؤمَّن عليه والمستفيد في نصّ واحد.

يتناول هذا المقال أبرز الأحكام العملية في القانون، ولا يشكل عرضاً لجميع مواده أو لجميع أنواع عقود التأمين التي نظمها.

📌 نطاق التطبيق الزمني: تنص المادة (3) على أن أحكام القانون تسري على عقود التأمين التي تُبرم بعد نفاذ أحكامه كافة. ولذلك لا يجوز افتراض تطبيقه بأثر رجعي على عقد أُبرم قبل 5/8/2026 دون دراسة تاريخ العقد وشروط تجديده ووقائع كل حالة.

العقد يجب أن يكون واضحاً — والغموض يُفسَّر لمصلحتك

أوجبت المادة (7/أ) تنظيم عقد التأمين كتابةً متضمناً الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات، إضافة إلى بيانات محددة من بينها محل العقد، وطبيعة المخاطر المؤمَّن منها، وتاريخ الإبرام والسريان والمدة، ومبلغ التأمين، وقسط التأمين، والمدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر.

وألزمت المادة (7/ب) بأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وقررت صراحةً أنه في حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمَّن له. ولا يعني ذلك أن كل خلاف في التفسير يُحسم تلقائياً لمصلحته؛ فالقاعدة تشترط وجود غموض حقيقي في صياغة الشرط أو نطاق التغطية.

التأخر في التبليغ لا يُسقط حقك في التعويض

ألزمت المادة (14/أ) المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد بتبليغ الشركة بتحقق الخطر وتزويدها بالمستندات خلال المدة المتفق عليها. لكن الفقرة (ب) قررت أنه لا يترتب على الإخلال بهذا الالتزام سقوط الحق في التعويض.

وبدلاً من الإسقاط الكامل، أعطت الفقرة (ج) الشركة حقاً واحداً: إذا لحق بها ضرر فعلي نتيجة التأخير، فلها المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق بها. وبذلك لم يعد كافياً أن ترفض الشركة المطالبة بحجة تجاوز المدة؛ بل يقع عليها بيان الضرر الذي أصابها ومقداره.

الشروط التي تقع باطلة في وثيقة التأمين

حددت المادة (97) خمسة شروط تقع باطلة إذا وردت في عقد التأمين:

الشرط الباطلالضابط أو الاستثناء
سقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانينإلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية
السقوط بسبب التأخر في إعلام الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات إليهايبطل إذا كان التأخير لعذر مقبول
كل شرط متعلق بإنهاء العقد أو سقوط حق المؤمَّن له بالتعويضيبطل إذا لم يُبرز بشكل ظاهر
شرط التحكيميبطل إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين
كل شرط تعسفييبطل إذا لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمَّن منه

وتُكمل المادة (26/ب) هذه الحماية: أي شرط يستثني خطراً أو سبباً من نطاق التغطية يجب أن يكون بارزاً بشكل ظاهر، وألا يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام أو طبيعة الخطر المؤمَّن منه، وإلا اعتُبر باطلاً. وفي المقابل، لا يجوز بموجب المادة (26/ج) التأمين على خطر ناجم عن فعل المؤمَّن له المتعمَّد المخالف للتشريعات أو النظام العام أو الآداب.

الخطأ غير المتعمَّد لا يُسقط التغطية

نصّت المادة (16) على التزام المؤمِّن بأداء العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر حتى لو كانت الواقعة ناجمة عن خطأ غير متعمَّد يرتكبه المستفيد أو المؤمَّن له أو مَن يخضع لرقابته أو مِن تابعيه.

وفي السياق ذاته، قررت المادة (13/د) أن الإخلال بواجبات المحافظة على الأموال المؤمَّن عليها لا يُسقط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمَّن له أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر.

الإفصاح عن المعلومات وحدوده

ألزمت المادة (4/أ) مقدّم طلب التأمين بالإفصاح بصورة صحيحة ووافية وغير مضلِّلة عن المعلومات الجوهرية، وعن أي معلومات تطلبها الشركة بصورة محددة ومكتوبة. وفي المقابل وضع القانون قيوداً مهمة:

  • مهلة على الشركة: أوجبت المادة (4/ب) عليها الرد بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ الاستلام، ويُعتبر الطلب مقبولاً حكماً إذا مضت المدة دون رد بالرفض خطياً.
  • معلومات لا يلزمك الإفصاح عنها: حصرت المادة (17/أ) خمس حالات، منها ما تقلل من احتمالية تحقق الخطر، وما يفترض في الشركة معرفته بحكم طبيعة عملها أو سبق لها معرفته، وما تنازلت عن معرفته صراحةً أو ضمناً، وما يتعلق بأخطار مستثناة ما لم تستفسر عنها صراحةً، وما لا علم للمؤمَّن له به.
  • حسن النية مقابل سوء النية: فرّقت المادة (5) بين الحالتين، ورتبت آثاراً مختلفة بحسب توقيت اكتشاف الإخلال وطبيعته، وقد تشمل تعديل شروط العقد أو القسط، أو تخفيض التعويض، أو عدم الالتزام بالتعويض مع رد الأقساط في الحالة التي حددها القانون، أو إنهاء العقد.

المصلحة التأمينية

يشترط القانون أن تكون المصلحة التأمينية مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمَّن له أو المستفيد أو كليهما، وإلا كان العقد باطلاً (المادة 19). وتختلف لحظة اشتراطها:

  • التأمين على الأشخاص (المادة 20): تُشترط عند انعقاد العقد، ولا تُشترط عند تحقق الخطر.
  • التأمين على الأموال والمسؤولية المدنية (المادة 22/أ): تُشترط عند الانعقاد وعند تحقق الخطر، وبزوالها ينفسخ العقد حكماً.
  • مصلحة الدائن (المادة 21): للدائن مصلحة تأمينية في حياة مدينه في حدود مبلغ الدين.
  • الكسب الفائت (المادة 22/ب): يجوز أن تشمله المصلحة، شريطة النص على ذلك في العقد.

مدة العقد وتجديده وإلغاؤه

نظّمت المادة (29) المدة والتجديد: يلتزم الطرفان بتحديد المدة وإلا اعتُبر العقد سارياً لسنة واحدة؛ ويُقدَّم طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوماً من الانتهاء؛ وإذا لم تبلّغ الشركة المؤمَّن له برفض الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تبلّغها به، يُعتبر الطلب مقبولاً حكماً — ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وبسبب هذا الاستثناء يجب مراجعة شروط الوثيقة قبل الاعتماد على قاعدة القبول الحكمي.

أما الإلغاء لعدم الدفع، فنصّت المادة (12/ب) على أنه لا يجوز للشركة إنهاء العقد عند تخلّف المؤمَّن له عن دفع القسط إلا بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ تبلّغه إشعاراً بوجوب الدفع.

حماية المشاركين في التأمين الطبي الجماعي

منحت المادة (63/ج) المؤمَّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي الحق في طلب استمرار التغطية عند انتهاء مشاركته، ضمن شرطين: أن يكون قد شارك مدة لا تقل عن أربع سنوات، وأن يقدّم الطلب خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء المشاركة.

وعند تحقق الشرطين، ألزمت المادة (63/د) الشركة باستمرار التغطية بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات ذاتها، ولمدة لا تقل عن سنتين ما لم يطلب المؤمَّن عليه مدة أقل، ووفقاً للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤمِّن. وهذا القيد الأخير هو النقطة التي يُتوقع أن يدور حولها الخلاف عملياً.

التأمين من المسؤولية المدنية والرجوع على الشركة

  • المادة (55/ب): يكون المؤمِّن مسؤولاً في حدود مسؤوليته المحددة في العقد بالتضامن والتكافل مع المؤمَّن له عن تعويض المتضرر.
  • المادة (55/ج): للمتضرر مطالبة المؤمِّن بالتعويض، شريطة إثبات مسؤولية المؤمَّن له عن الضرر والتزام المؤمِّن تجاهه بموجب العقد.
  • المادة (55/د): للمؤمِّن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز له التمسك بها تجاه المؤمَّن له.
  • المادة (56): للمتضرر أو المؤمَّن له إدخال المؤمِّن طرفاً في دعوى المسؤولية المدنية، وللمؤمِّن أن يطلب التدخل فيها.

أحكام عملية تحكم الرقم النهائي في مطالبتك

حدود التعويض في التأمين على الأموال — المادة (46/أ و46/ب): يلتزم المؤمِّن بالتعويض وفق شروط الوثيقة، وحسب القيمة الفعلية للأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في العقد، أيهما أقل. ولا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

قاعدة النسبية عند نقص التأمين (المادة 49/أ): إذا تبيّن عند تحقق الخطر أن القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها تزيد على مبلغ التأمين، يلتزم المؤمِّن بالتعويض بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية. أي أن التأمين بأقل من القيمة الحقيقية يخفّض التعويض حتى في الأضرار الجزئية.

تقارير الخبرة (المادة 95): لا تُعتمد أي تقارير خبرة لتقدير التعويض عن الأضرار في عقود التأمين على الأموال ما لم تُنظَّم من خلال مسوٍّ خسائر مرخَّص من البنك المركزي الأردني.

نسب العجز ومدة التعطل (المادة 94): تُشكَّل لجنة أو أكثر لتحديد مدة التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتُحدد آلية تشكيلها ومهامها وجدول نسب العجز بموجب نظام يتولى البنك المركزي الأردني إعداد مشروعه ورفعه إلى مجلس الوزراء.

الرجوع على المسؤول بالفارق (المادة 50/ب): للمؤمَّن له مطالبة المسؤول أو المتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر وبين ما قبضه من المؤمِّن.

حدود حلول الشركة محلّك (المادة 50/أ): لا يجوز للمؤمِّن الحلول محل المؤمَّن له في الرجوع على زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصهاره أو مَن يكونون معه معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤمَّن له مسؤولاً عن أفعاله، إلا إذا كان مُحدث الضرر متعمِّداً.

مدة الثلاث سنوات لسماع الدعوى

تنص المادة (96/أ) على أنه لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي نجمت عنها الدعوى، أو من يوم علم صاحب المصلحة بحدوثها. وإذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، تبدأ المدة من اليوم التالي لاكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.

ووضعت المادة (96/ب) حالتين خاصتين لبدء الاحتساب: إخفاء المؤمَّن له البيانات المتعلقة بالخطر أو تقديمه بيانات غير صحيحة — من تاريخ علم المؤمِّن بذلك؛ وإذا كان سبب دعوى المؤمَّن له على المؤمِّن ناشئاً عن رجوع الغير عليه، فتبدأ المدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمَّن له.

⚠️ تحذير عملي: المفاوضات المستمرة مع شركة التأمين وتبادل المراسلات وطلبات المستندات المتكررة لا تُغني بذاتها عن اتخاذ الإجراء القانوني اللازم قبل انقضاء المدة.

يجوز أن تمنحك وثيقة التأمين حقوقاً أفضل من القانون

تنص المادة (98/أ) على العمل بأي شرط في عقد التأمين يمنح المؤمَّن له أو المستفيد حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب القانون. لذلك، إذا تضمنت الوثيقة حقاً أو ميزة أفضل للمؤمَّن له أو المستفيد، يعمل بهذا الشرط. كما تراعى، بموجب المادة (98/ب)، أحكام التشريعات المنظمة للتأمين الإلزامي.

التأمين المعياري (البارامتري)

اعترفت المادة (46/هـ) صراحةً بالتأمين المعياري، المعروف بـ«التأمين البارامتري». وعرّفه القانون بأنه التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر محدد مسبقاً، وبتحققه يلتزم المؤمِّن بدفع التعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار. ويجوز لطرفي العقد الاتفاق صراحةً على أن يكون التعويض وفقاً لنسبة من مبلغ التأمين محددة في العقد تتناسب مع شدة المؤشر.

ومن الناحية العملية، يُستحسن أن يحدد العقد بصورة دقيقة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، وطريقة قياسه، ومصدر البيانات المعتمد، والنسب التي يُحتسب على أساسها التعويض، بما يقلل احتمالات الخلاف عند تحقق المؤشر. وهذه عناصر عملية يُنصح بتحديدها في العقد، وليست متطلبات نصت عليها المادة (46/هـ) بهذه التفاصيل.

الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة

أجازت المادة (26/أ) لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة. لكن وجود هذه المادة لا يعني أن كل وثيقة تغطي تلقائياً الزلازل أو الفيضانات أو الحروب أو الاضطرابات؛ فالقاعدة أن نطاق التغطية يتحدد بما ورد في العقد وما اتُّفق على شموله أو استثنائه.

وفي التأمين من الحريق تحديداً، وسّعت المادة (58) المسؤولية لتشمل الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجماً عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية، إضافة إلى الأضرار الحتمية للحريق وأضرار وسائل الإطفاء وضياع الأشياء أثناء الحريق. كما أجازت المادة (60) أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطاراً أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات والسرقة.

تجريم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات

نصت المادة (99) من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026 على تجريم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات ضمن الحالات المحددة فيها. وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية ودخل حيّز النفاذ بتاريخ 5/8/2026.

والعقوبة المقررة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو الغرامة بما لا يقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا يزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. وفي حال التكرار تُضاعَف العقوبة مع الجمع بين العقوبتين. ويُعاقب الشريك والمتدخل والمحرّض بالعقوبة ذاتها.

متى يُنصح بمراجعة محامٍ؟

  • ترفض شركة التأمين المطالبة بصورة كاملة.
  • تخفّض الشركة مبلغ التعويض دون بيان واضح لأساس التخفيض.
  • تعتمد الشركة على شرط غير بارز أو غامض الصياغة.
  • تدّعي الشركة التأخر في التبليغ دون بيان الضرر الذي أصابها من التأخير.
  • يوجد خلاف على الاستثناءات أو نطاق التغطية أو نسبة العجز أو مدة التعطل.
  • تطلب الشركة توقيع مخالصة نهائية قبل دفع مبلغ التعويض.
  • تقترب مدة الثلاث سنوات المقررة لسماع الدعوى من الانتهاء.

الأسئلة الشائعة

هل ينطبق القانون على وثيقة التأمين التي أبرمتها قبل 5/8/2026؟

تنص المادة (3) على سريان أحكامه على عقود التأمين التي تُبرم بعد نفاذه. أما العقود السابقة لهذا التاريخ فتحتاج إلى دراسة تاريخ الإبرام وشروط التجديد ووقائع كل حالة على حدة، ولا يصح افتراض انطباق القانون عليها تلقائياً.

رفضت شركة التأمين مطالبتي لأنني تأخرت في التبليغ، فهل سقط حقي؟

لا يترتب على التأخر في التبليغ — بذاته — سقوط الحق في التعويض بموجب المادة (14/ب). ويبقى للشركة المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الفعلي الذي لحق بها من التأخير إن وُجد، وعليها بيان هذا الضرر ومقداره.

هل شرط التحكيم الوارد في وثيقة التأمين ملزم لي؟

نصّت المادة (97/د) على بطلان شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين. أما إذا ورد في اتفاق مستقل فتُدرس صحته وفق قواعد التحكيم العامة.

كم من الوقت أمامي لرفع الدعوى على شركة التأمين؟

ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة أو من يوم العلم بها وفق المادة (96/أ)، مع قواعد خاصة لاحتساب بدء المدة في حالات إخفاء البيانات ورجوع الغير على المؤمَّن له.

هل يجوز لي مطالبة المتسبب بالضرر بعد قبض التعويض من شركة التأمين؟

نصّت المادة (50/ب) على حق المؤمَّن له بمطالبة المسؤول أو المتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر الذي لحق به وبين ما قبضه من شركة التأمين.

هل تغطي وثيقتي الأضرار الناجمة عن الزلازل أو الفيضانات؟

أجازت المادة (26/أ) الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة، لكنها لا تجعل التغطية تلقائية. ويتحدد النطاق بما ورد في الوثيقة، مع مراعاة وجوب إبراز الاستثناءات بشكل ظاهر.

المصدر القانوني

قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026، المنشور في العدد رقم (6048) من الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ 6 أيار 2026، الصفحة (1878).