يجيب هذا الدليل عن أسئلة عملية حول صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في الأردن: ما هو، ومتى يُلجأ إليه، ومن يملك التقدم بالمطالبة، وما نطاق التعويض والإجراء والمواعيد، وما الذي يخرج عن نطاقه.

كل حكم يرد أدناه مستمد من نظام الصندوق والتشريعات المشار إليها في قسم الإسناد القانوني وقسم المصادر في نهاية الصفحة.

ما هو صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات؟

صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات هو صندوق أُنشئ بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لتعويض المتضررين في حالات محددة لا يتوافر فيها غطاء تأمين إلزامي ساري المفعول. ويغطي، ضمن الحدود المقررة قانوناً، التعويض عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي، ولا يُعد بديلاً عاماً عن شركة التأمين متى وُجد عقد تأمين إلزامي ساري يغطي المسؤولية عن الحادث.

متى يُلجأ إلى الصندوق؟

يُلجأ إلى الصندوق في حالتين أساسيتين: الأولى، عندما لا يوجد عقد تأمين إلزامي ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة المسببة للحادث؛ والثانية، عندما لا يمكن التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو لا يُعرف مالكها أو سائقها. ولذلك تشمل الحالات التي يعالجها الصندوق المركبة غير المؤمّنة تأميناً إلزامياً، وكذلك الحادث الذي تتعذر فيه معرفة المركبة المتسببة أو مالكها أو سائقها، متى توافرت بقية شروط الاستحقاق.

من يملك التقدم بالمطالبة؟

يكون صاحب الحق في المطالبة هو المتضرر من الحادث، وفي حالة وفاته ورثته. ولا يدخل ضمن مفهوم المتضرر لأغراض الصندوق مالك المركبة المتسببة بالحادث أو سائقها.

ما الأضرار التي يشملها تعويض الصندوق؟

يشمل تعويض الصندوق الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي، وتكون حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق وفق الحالات والمبالغ المقررة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ولا يعوض الصندوق عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات. ويختلف ذلك عن المطالبة العادية لدى شركة التأمين، إذ تكون شركة التأمين هي الجهة المطالبة عندما توجد وثيقة تأمين إلزامي سارية تغطي الحادث، بينما يقتصر دور الصندوق على الحالات المحددة في نظامه.

كيف تُقدَّم المطالبة وتُدرس؟

تُقدَّم المطالبة إلى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، ويتولى أمين سر لجنة إدارة الصندوق تلقي المطالبات وعرضها على اللجنة. وتتولى اللجنة دراسة المطالبات ومراجعة الوثائق والمعززات واتخاذ القرار بشأنها. ويُستكمل للمطالبة ما يلزم من وثائق بحسب طبيعة الحالة، مع مراعاة ما يرتبط بالقرار الجزائي الخاص بالحادث أو بقرار النائب العام بالمصادقة على قرار المدعي العام بحفظ أوراق الشكوى، بحسب الحالة.

تختلف الوثائق المطلوبة بحسب ظروف كل حالة، ولذلك لا تُنشر هنا قائمة موحدة بها؛ وتُراجع المتطلبات عند التقديم لدى الجهة المختصة.

المدد والمواعيد

يسقط حق المتضرر في المطالبة الودية بالتعويض من الصندوق إذا لم يُبلَّغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه. ويجب استكمال جميع الوثائق اللازمة للمطالبة خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية، أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالمصادقة على قرار المدعي العام بحفظ أوراق الشكوى، بحسب الحالة. كما يسقط حق المتضرر في إقامة دعوى مطالبة الصندوق بالتعويض إذا مضت سنة على تاريخ صدور قرار الصندوق بشأن المطالبة الودية؛ وهذه مدة سقوط وليست مدة تقادم. ولا تسري أحكام النظام على المطالبات الناشئة عن الحوادث الواقعة قبل نفاذه.

ما الذي لا يعالجه الصندوق؟

الصندوق ليس بديلاً عاماً عن التأمين الإلزامي، ولا يعوض عن كل ضرر ناشئ عن حادث مركبة. فلا تترتب عليه مسؤولية عن أضرار الممتلكات، ولا عن الأضرار التي تلحق بسائق المركبة المتسببة بالحادث أو مالكها، كما لا يغطي الحالات المستثناة من التعويض بموجب نظام التأمين الإلزامي للمركبات. كذلك قد يتأثر الحق في مطالبة الصندوق إذا حصل المتضرر على تعويض من سائق المركبة أو مالكها عن الأضرار ذاتها، أو أسقط حقه في مطالبتهما، أو قام بعمل يخل بحق الصندوق في الرجوع على المسؤول عن الحادث.

📌 الإطار القانوني: ينظم عمل الصندوق نظام رقم (62) لسنة 2023 — نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي، الصادر بمقتضى المادتين (80) و(81) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/10/2023.

المصادر والمراجع

1) نظام رقم (62) لسنة 2023، الجريدة الرسمية عدد (5885)، 5/10/2023 — المصدر الأساسي. 2) قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، المادتان (80) و(81). 3) نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024 — للإحالات الخاصة بحالات ومبالغ التعويض والاستثناءات ذات الصلة. 4) البنك المركزي الأردني — دائرة الرقابة على أعمال التأمين.

تفيد المراجعة عند تحديد الجهة التي تُوجَّه إليها المطالبة، وعند متابعة المسار الجزائي المرتبط بالحادث، وعند اقتراب أي من المدد المذكورة أعلاه. وللخطوات العملية بعد الحادث راجع دليل كيف تتصرف قانونيًا بعد حادث سير في الأردن، وللتعويض عن الإصابات والوفاة راجع التعويض عن الإصابات الجسدية والوفاة في حوادث السير. وتعرض صفحة قضايا تأمين المركبات نطاق فحص الملف والتمثيل.

الأسئلة الشائعة

ما هو صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات؟

صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات هو صندوق أُنشئ بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لتعويض المتضررين في حالات محددة لا يتوافر فيها غطاء تأمين إلزامي ساري المفعول.

متى يُلجأ إلى الصندوق؟

يُلجأ إلى الصندوق في حالتين أساسيتين: الأولى، عندما لا يوجد عقد تأمين إلزامي ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة المسببة للحادث؛ والثانية، عندما لا يمكن التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو لا يُعرف مالكها أو سائقها.

من يملك التقدم بالمطالبة؟

يكون صاحب الحق في المطالبة هو المتضرر من الحادث، وفي حالة وفاته ورثته. ولا يدخل ضمن مفهوم المتضرر لأغراض الصندوق مالك المركبة المتسببة بالحادث أو سائقها.

هل يعوض الصندوق عن أضرار الممتلكات؟

لا يعوض الصندوق عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات.

خلال كم من الوقت يجب إبلاغ الصندوق بالحادث؟

يسقط حق المتضرر في المطالبة الودية بالتعويض من الصندوق إذا لم يُبلَّغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه.